السيد الخوئي

16

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

الماء من أعلى الوجه إلى أسفله . 2 . ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلّا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا . الفصل الثاني : المسلوس والمبطون من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع : الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها . الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلّا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن يتوضأ للصلاة الأخرى . الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة . ( مسألة ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .